رفيق العجم

1095

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

- فساد الوضع وذلك بإبطال وضع القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص بأن يبيّن المعترض أن الجامع الذي ثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم والوصف الواحد لا ينبت به النقيضان وذلك بأن يكون أحدهما مضيّقا والآخر موسّعا أو أحدهما مخفّفا والآخر مغلظا أو أحدهما إثباتا والآخر نفيا ( شو ، فح ، 214 ، 16 ) - الاعتراضات الواردة على العلل المؤثّرة ستّة أنواع : النقض وفساد الوضع وعدم الانعكاس والفرق والممانعة والمعارضة ( عا ، نسم ، 158 ، 15 ) فساد الوضع في العلل - فساد الوضع في العلل بمنزلة فساد الأداء في الشهادة وأنه مقدّم على النقض ؛ لأن الاطراد إنما يطلب بعد صحة العلة ، كما أن الشاهد إنما يشتغل بتعديله بعد صحة أداء الشهادة منه ، فأما مع فساد في الأداء لا يصار إلى التعليل لكونه غير مفيد ( سر ، صوس 2 ، 276 ، 10 ) فسق - الفسق على أربع شعب : على الجفاء ، والعمى ، والغفلة ، والعتوّ ( كل ، كف 2 ، 391 ، 10 ) - الفسق نوعان : أحدهما : من حيث الأفعال ، فلا خلاف في ردّه . الثاني : من جهة الاعتقاد كالمبتدعة ، وفيه خلاف . وحكى مسلم في صحيحه الإجماع على ردّ خبر الفاسق ( زر ، بحر 4 ، 278 ، 21 ) فسق مظنون - معنى الفسق المظنون الذي تقبل معه الرواية أن يكون هو يعتقد أنه على صواب لمستند حصل له ( قر ، نقح ، 362 ، 17 ) فسوخ - صيغ العقود ، كبعت واشتريت ، والفسوخ ، كفسخت وطلّقت والإلتزامات ؛ كقول القاضي : حكمت ، إخبارات في أصل اللغة ، وقد تستعمل في الشرع أيضا كذلك ، فإن استعملت لإحداث حكم ؛ كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا . وقالت الحنفية : إنّها إخبارات عن ثبوت الأحكام ، وبذلك بتقدير وجودها قبل التلفّظ . والفرق بين الإنشاء والخبر ، أنّ الإنشاء لا يكون معناه إلّا مقارنا للفظه ، بخلاف الخبر ، فقد يتقدّم ، وقد يتأخّر . وأيضا ، فالإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب ، بخلاف الخبر ( اس ، مهد ، 204 ، 6 ) فصل - ( الاسم ) إما أن يكون ذاتيّا للمشتركان فيه ، أو عرضيّا . فإن كان ذاتيّا ، فالمشتركات فيه إما أن تكون مختلفة بالذوات ، أو بالعرض : فإن كان الأول ، فإما أن يقال عليها في جواب " ما هي " ، فهو الجنس ، أو لا يقال كذلك ، فهو ذاتي مشترك إما جنس جنس ، أو فصل جنس . وإن كانت مختلفة بالعرض ، فإما أن يقال عليها في جواب " ما " أو لا . والأوّل هو النوع ، والثاني هو فصل النوع . وإن كان عرضيّا ، فإن كانت المشتركات مختلفة بالذوات ، فهو العرض العامّ ، وإلّا ، فهو الخاصة ( أمد ، حكم 1 ، 22 ، 11 )